أبو طالب القاضي

186

علل الترمذي الكبير

كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 329 - حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحساب بحساب ما عتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد سألت محمد عن هذا الحديث فقال 330 روى بعضهم هذا الحديث عن علي